{ 85 باب }
* ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *
الآيات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء -
إلى قوله تعالى - هم الكاذبون ( 1 ) .
1 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القاذف
يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا " ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن
شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل
الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها
أربع مرات ( 2 ) .
2 - قرب الإسناد : عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرأة
فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت
فجلدها على الحد ( 3 ) .
3 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي
بالفرية المصرحة : " يا زان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لأبيك " ( 4 ) .
4 - قرب الإسناد : عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
هامش
( 1 ) النور 5 - 13 .
( 2 ) تفسير القمي ص 451 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 37 ، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل
ما يتعلق بالمقام .
( 4 ) قرب الإسناد ص 37 و 95 .