{ 82 باب }
* ( التعزير وحده والتأديب وحده ) *
1 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ، ولكنه
دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه
الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ( 1 ) .
2 - المحاسن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب ( 2 ) .
3 - المحاسن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بلغ حدا " في غير حد فهو من المعتدين ( 3 ) .
4 - فقه الرضا ( ع ) : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب
ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 4 ) .
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير
قلت كم هو ؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين ( 5 ) .
6 - الهداية : [ وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فان عاد
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 .
( 2 ) المحاسن : 274 .
( 3 ) المحاسن ص 275 .
( 4 ) فقه الرضا ص 42 .
( 5 ) كتاب النوادر : 76 .