77 - الكافي : عن العدة ، عن البرقي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لان آخذ خمسة دراهم
أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلى من
أن أعتق نسمة ( 1 ) .
78 - الكافي : عن العدة ، عن البرقي ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل محمد بن علي عليه السلام ما يعدل عتق رقبة ؟ قال :
إطعام رجل مسلم ( 2 ) .
بيان : قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل ( 3 ) .
79 - الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شل ؟ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما أرى
شيئا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه ، وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من
طعام الجنة ( 4 ) .
80 - الكافي : بالاسناد المتقدم ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لان أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره ، ولان أزوره أحب
إلى من أن أعتق عشر رقاب ( 5 ) .
81 - الكافي : بالاسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله
ويزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أطعم مؤمنا مؤسرا كان له يعدل
رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح ، ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مائة
رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذبح ( 6 ) .
بيان : " كان له يعدل " في بعض النسخ بصيغة المضارع الغايب وكأنه بتقدير
أن المصدرية ، وفي بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل ، فالباء زائدة
للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها وبحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح
بمعنى الفداء ، والمستتر في ينقذه راجع إلى المطعم وعلى الاحتمال الأخير يحتمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 203 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 203 .
( 3 ) الكافي ج 2 ص 203 .
( 4 ) الكافي ج 2 ص 203 .
( 5 ) الكافي ج 2 ص 203 .
( 6 ) الكافي ج 2 ص 203 .