تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
54 - الكافي : عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس ( 1 ) . 55 - السراير : نقلا من كتاب أبى القاسم ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ، قال : نعم النساء والجواري ، وأما الغلمان فلا ( 2 ) . بيان : الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة ، لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك ، وحملها على بيان الجواز بعيد ، إذ ظاهرها الاستمرار ويمكن حملها على التقية ، ويؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال ، ويمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين ، وهذا عليهم ، وهذا وجه حسن ويؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات . وقال في الذكرى : يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب ، لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي ، وظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز ، قال صاحب الجامع : يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب . 56 - المكارم : من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن خاتم الذهب ، وعن الشرب في آنية الفضة ( 3 ) وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب ؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة ؟ قال : نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية ( 4 ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 5 ) . ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن علي بن عمران قال : خرج الحسين بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 ر 475 . ( 2 ) مستطرفات السرائر 491 . ( 3 ) مكارم الأخلاق : 96 . ( 4 ) المصدر 109 . ( 5 ) المصدر 109 .