54 - الكافي : عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس ( 1 ) .
55 - السراير : نقلا من كتاب أبى القاسم ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ، قال : نعم النساء والجواري ، وأما الغلمان
فلا ( 2 ) .
بيان : الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سندا لا يمكن
حمله على الكراهة ، لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك ،
وحملها على بيان الجواز بعيد ، إذ ظاهرها الاستمرار ويمكن حملها على التقية ، ويؤيد
هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال ، ويمكن حمل الأخبار السابقة على
غير المميزين ، وهذا عليهم ، وهذا وجه حسن ويؤيده وجوب تمرين المميزين على
فعل الطاعات بل ترك المحرمات .
وقال في الذكرى : يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب ، لكن الأصحاب
اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي ، وظاهر الكليني
أيضا العمل بأخبار الجواز ، قال صاحب الجامع : يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب .
56 - المكارم : من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن
علي عليهم السلام قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن خاتم الذهب ، وعن الشرب في آنية الفضة ( 3 )
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك
بالذهب ؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة ؟ قال : نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية
شاة بعد أن تكون ذكية ( 4 ) .
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 5 ) .
ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن علي بن عمران قال : خرج الحسين بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 ر 475 .
( 2 ) مستطرفات السرائر 491 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : 96 .
( 4 ) المصدر 109 .
( 5 ) المصدر 109 .