أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : نهاني
رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم : عن التختم بالذهب ، الخبر .
48 - الكافي : في الصحيح عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى
به الصبيان ، فقال : كان علي بن الحسين عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة ( 1 ) .
49 - ومنه : أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال إن كان أبي يحي ولده ونساءه بالذهب
والفضة فلا بأس به ( 2 ) .
50 - ومنه : أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن حلية النساء بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس به ( 3 ) .
51 - ومنه : عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان نعل سيف رسول الله
وقائمته فضة ، وكان بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت
أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها ( 4 ) .
بيان : في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف
مقبضه كقائمه .
52 - ومنه : في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بتحلية السيف
بأس بالذهب والفضة ( 5 ) .
53 - ومنه : بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام أن حلية
سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كان فضة كلها قائمته وقباعه ( 6 ) .
توضيح : قال في النهاية فيه : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة ، هي
التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف .
وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ،
وقال : وكجوهر قبيعة السيف . ولم أر القباع في اللغة ، وكونه جمعا بعيد ، والمقصود
ظاهر وعلى تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى .
هامش
( 1 ) الكافي 6 ر 475 .
( 2 ) الكافي 6 ر 475 .
( 3 ) الكافي 6 ر 475 .
( 4 ) الكافي 6 ر 475 .
( 5 ) الكافي 6 ر 475 .
( 6 ) الكافي 6 ر 475 .