تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم : عن التختم بالذهب ، الخبر .
48 - الكافي : في الصحيح عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : كان علي بن الحسين عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة ( 1 ) . 49 - ومنه : أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال إن كان أبي يحي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به ( 2 ) . 50 - ومنه : أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس به ( 3 ) . 51 - ومنه : عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان نعل سيف رسول الله وقائمته فضة ، وكان بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها ( 4 ) . بيان : في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف مقبضه كقائمه . 52 - ومنه : في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة ( 5 ) . 53 - ومنه : بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام أن حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كان فضة كلها قائمته وقباعه ( 6 ) . توضيح : قال في النهاية فيه : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة ، هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف . وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ، وقال : وكجوهر قبيعة السيف . ولم أر القباع في اللغة ، وكونه جمعا بعيد ، والمقصود ظاهر وعلى تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى .
هامش
( 1 ) الكافي 6 ر 475 . ( 2 ) الكافي 6 ر 475 . ( 3 ) الكافي 6 ر 475 . ( 4 ) الكافي 6 ر 475 . ( 5 ) الكافي 6 ر 475 . ( 6 ) الكافي 6 ر 475 .