تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
تأكل في آنية ذهب ولا فضة ( 1 ) . 42 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( 2 ) . 43 - ومنه : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة ، وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك ( 3 ) . الفقيه : باسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة ( 4 ) . المكارم : عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الفقيه . 44 - التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة ( 5 ) .
45 - فقه الرضا : قال عليه السلام : لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ( 6 ) . 46 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في آنية الذهب والفضة ، الخبر ( 7 ) . 47 - معاني الأخبار ( 8 ) : عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 ر 222 . ( 2 ) الكافي 6 ر 267 . ( 3 ) الكافي 6 ر 267 . ( 4 ) فقيه من لا يحضره الفقيه 3 ر 222 ومثله في المكارم 173 . ( 5 ) التهذيب 9 ر 91 . ( 6 ) فقه الرضا 16 . ( 7 ) قرب الإسناد 48 . ( 8 ) معاني الأخبار 301 .