تأكل في آنية ذهب ولا فضة ( 1 ) .
42 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( 2 ) .
43 - ومنه : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون
عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة ، وفي القدح المفضض ، وكذلك
أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك ( 3 ) .
الفقيه : باسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض
عدل بفمه عن موضع الفضة ( 4 ) .
المكارم : عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الفقيه .
44 - التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض
واعزل فمك عن موضع الفضة ( 5 ) .
45 - فقه الرضا : قال عليه السلام : لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب
والفضة ( 6 ) .
46 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه
عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في آنية
الذهب والفضة ، الخبر ( 7 ) .
47 - معاني الأخبار ( 8 ) : عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 ر 222 .
( 2 ) الكافي 6 ر 267 .
( 3 ) الكافي 6 ر 267 .
( 4 ) فقيه من لا يحضره الفقيه 3 ر 222 ومثله في المكارم 173 .
( 5 ) التهذيب 9 ر 91 .
( 6 ) فقه الرضا 16 .
( 7 ) قرب الإسناد 48 .
( 8 ) معاني الأخبار 301 .