تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم ، فوجب المصير إليه انتهى . وأقول : الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقا . 2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو ؟ هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله ( 1 ) .
3 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكارى عن سلمة بياع الجواري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيض أي شئ يحرم منه ؟ قال : كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ( 2 ) . 4 - ومنه : بالسند المتقدم مرارا عن الأعمش قال : قال الصادق عليه السلام يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ( 3 ) . 5 - ومنه : عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن موسى بن عمر ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة يهزلن : إدمان أكل البيض ، والسمك ، والطلع ، الخبر ( 4 ) . 6 - تحف العقول : عن الصادق عليه السلام قال : أما ما يجوز أكله من البيض : فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله ( 5 ) . 7 - البصائر ودلايل الطبري : عن الهيثم النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل من أهل بير ما قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوص ثم ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهله ، وكنت أردت أن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 118 . ( 2 ) الخصال 1 : 140 في حديث . ( 3 ) الخصال 610 . ( 4 ) الخصال 155 . ( 5 ) تحف العقول 338 .
بحار الأنوار — صفحة 45 | العلامة المجلسي