بالطعام أفضل ، لموافقتهم ، وإن كان قد تضيق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة
انتهى .
وقال صاحب الجامع : إذا حضر الطعام والصلاة ولم يغلبه الجوع بدء بالصلاة
وإن غلبه أو حصره من ينتظره بدء بالطعام في أول وقتها ، وبها إذا ضاق . .
2 - الاقبال : روينا بإسنادنا إلى علي بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يستحب للصايم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر ( 1 ) .
أقول : سيأتي الاخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله .
20 * باب
* ( أكل الكسرة والفتات ، وما يسقط من الخوان ) *
1 - المحاسن : عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير
قال : تعشيت مع أبي عبد الله عليه السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله ، ثم قال : هذا
عشائي وعشاء آبائي ، فلما رفع الخوان تقمم ما سقط عنه ، ثم ألقاه إلى فيه ( 2 ) .
2 - ومنه : عن ابن فضال عن أبي المغرا عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إني أجد الشئ اليسير يقع من الخوان فأعيده ، فيضحك الخادم ( 3 ) .
3 - ومنه : عن بعض أصحابنا عن الأصم عن عبد الله الأرجاني قال : كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من
الخوان ، فقلت : جعلت فداك تتبع مثل هذا ؟ قال : يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه
لغيرك ، أما إن فيه شفاء من كل داء ، قال : ورواه ابن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله
الأرجاني ( 4 ) .
4 - ومنه : عن النوفلي باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تتبع ما يقع
من مائدته فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الاقبال : 112 .
( 2 ) المحاسن : 443 - 444 .
( 3 ) المحاسن : 443 - 444 .
( 4 ) المحاسن : 443 - 444 .
( 5 ) المحاسن : 443 - 444 .