أقول : وقد مر تجويز ذلك عند فقد الادام ومطلقا ، وقد مر النهى عن شم الخبز .
5 - المحاسن : عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمي
البصري عن محمد بن الفرات الأزدي عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : نهى
رسول الله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين ( 1 ) .
6 - دعوات الراوندي : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة
فإنه من فعل الأعاجم ، وانهشه فإنه أهنا وأمرأ .
بيان : النهش الاخذ بأطراف الأسنان .
7 - المحاسن : عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن العظم أنهكه ؟ قال : نعم ( 2 ) .
بيان : يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال ، مع أن التجويز
لا ينافي الكراهة .
19 * باب آخر
* ( في حضور الطعام وقت الصلاة ) *
1 - المحاسن : عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام ، قال : إن كان في أول الوقت فليبدء بالطعام ، وإن
كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدء بالصلاة ( 3 ) .
بيان : قال في الدروس : وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع
سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره ، ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى ، ونحوه قال الشيخ في
النهاية وغيره ، وقال في السرائر : إذا حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا
كانوا في أول الوقت ، فإن كان في آخر الوقت ، فذلك هو الواجب ، لا الأفضل ، فإن كان
هناك قوم ينتظرونه للافطار معه ، وكان أول الوقت وهم وهو صائم ، فالبداءة
هامش
( 1 ) المحاسن : 471 - 472 .
( 2 ) المحاسن : 471 - 472 .
( 3 ) المحاسن : 423 .