تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أقول : وقد مر تجويز ذلك عند فقد الادام ومطلقا ، وقد مر النهى عن شم الخبز .
5 - المحاسن : عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمي البصري عن محمد بن الفرات الأزدي عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول الله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين ( 1 ) . 6 - دعوات الراوندي : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة فإنه من فعل الأعاجم ، وانهشه فإنه أهنا وأمرأ . بيان : النهش الاخذ بأطراف الأسنان . 7 - المحاسن : عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العظم أنهكه ؟ قال : نعم ( 2 ) . بيان : يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال ، مع أن التجويز لا ينافي الكراهة .
19 * باب آخر * ( في حضور الطعام وقت الصلاة ) *
1 - المحاسن : عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام ، قال : إن كان في أول الوقت فليبدء بالطعام ، وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدء بالصلاة ( 3 ) . بيان : قال في الدروس : وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره ، ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى ، ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره ، وقال في السرائر : إذا حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت ، فإن كان في آخر الوقت ، فذلك هو الواجب ، لا الأفضل ، فإن كان هناك قوم ينتظرونه للافطار معه ، وكان أول الوقت وهم وهو صائم ، فالبداءة
هامش
( 1 ) المحاسن : 471 - 472 . ( 2 ) المحاسن : 471 - 472 . ( 3 ) المحاسن : 423 .