تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
بيان : يمكن الاستدلال بهذا الخبر وبالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير وأكل اللقمة الخارجة من فم الغير خلافا للمشهور ، وإن أمكن أن يكون ذلك من خصايصهم عليهم السلام ، ووجه الاختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الأخير فيما استدلوا به ، لكن دليل الحرمة قاصر ، إذا العمدة فيها الخباثة ، وقد عرفت فيما سبق ما فيه فتذكر .
8 - مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر الفار ( 1 ) . 9 - قرب الإسناد : عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم ، فإنها لا تحل ، وإن ذكر اسم الله عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 253 . ( 2 ) قرب الإسناد 59 .