عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : لا تقطعوا الخبز بالسكين ، ولكن
اكسروه باليد ، وليكسر لكم خالفوا العجم ( 1 ) .
بيان : الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع والواو
في قوله : " وليكسر " كأنه بمعنى أو ، والامر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ
كفارا .
11 - المحاسن : عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال : لا بأس بقطع الخبز
بالسكين ( 2 ) .
12 - ومنه : عن السياري ، عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين ( 3 ) .
13 - ومنه : عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال : من أدني الادام
قطع الخبز بالسكين ( 4 ) .
بيان : جعل القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ ، فيفعل فعل الادام ، أو يصير
شبيها بالادام فكأنه يخدع الطبيعة به ، وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز
بالسكين مع فقد الادام ، وفي غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط
الترك ، قال في الدروس : ويكره قطع الخبز بالسكين ، ولم يستثن هذه الصورة وكأنه
حملها على تخفيف الكراهة .
14 - المكارم : من كتاب طب الأئمة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أكرموا الخبز
فان الله عز وجل أنزل له بركات السماء وأخرج بركات الأرض ، قيل : وما إكرامه ؟
قال لا يقطع ولا يوطأ .
وعنه عليه السلام قال : أكرموا الخبز فان الله تعالى أنزل له بركات السماء ، قيل : وما
إكرامه ؟ قال : إذا حضر لم ينتظر به غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 589 - 590 .
( 2 ) المحاسن : 589 - 590 .
( 3 ) المحاسن : 589 - 590 .
( 4 ) المحاسن : 589 - 590 .
( 5 ) مكارم الأخلاق : 177 .