تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : لا تقطعوا الخبز بالسكين ، ولكن اكسروه باليد ، وليكسر لكم خالفوا العجم ( 1 ) . بيان : الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع والواو في قوله : " وليكسر " كأنه بمعنى أو ، والامر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ كفارا . 11 - المحاسن : عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال : لا بأس بقطع الخبز بالسكين ( 2 ) . 12 - ومنه : عن السياري ، عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين ( 3 ) . 13 - ومنه : عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال : من أدني الادام قطع الخبز بالسكين ( 4 ) . بيان : جعل القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ ، فيفعل فعل الادام ، أو يصير شبيها بالادام فكأنه يخدع الطبيعة به ، وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام ، وفي غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك ، قال في الدروس : ويكره قطع الخبز بالسكين ، ولم يستثن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة . 14 - المكارم : من كتاب طب الأئمة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أكرموا الخبز فان الله عز وجل أنزل له بركات السماء وأخرج بركات الأرض ، قيل : وما إكرامه ؟ قال لا يقطع ولا يوطأ . وعنه عليه السلام قال : أكرموا الخبز فان الله تعالى أنزل له بركات السماء ، قيل : وما إكرامه ؟ قال : إذا حضر لم ينتظر به غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 589 - 590 . ( 2 ) المحاسن : 589 - 590 . ( 3 ) المحاسن : 589 - 590 . ( 4 ) المحاسن : 589 - 590 . ( 5 ) مكارم الأخلاق : 177 .