هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وإن وقع في الماء من
رميتك فمات فلا تأكل منه .
وروى نحوه بسند موثق عن سماعة ( 1 ) ، وعن عبد الرحمن بن ( 2 ) الحجاج عن
أبي الحسن عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات .
وقال في المسالك : هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير
الرمية أو شك في الحال ، ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي
وانتفاء المانع ، وإن أفاد الماء في التردي تعجيلا ، وقيد الصدوقات الحل بأن يموت
ورأسه خارج الماء ، ولا بأس به لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك .
43 - السرائر : نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
رميت بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنه لم يقتله غير سهمك
فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك ( 3 ) .
44 - العياشي : عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد
البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال : لا تأكل من صيد شئ منها إلا الكلاب ( 4 ) ،
قلت : فإنه قتله قال : كل ، فإن الله يقول : " وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 215 عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 38 عن محمد بن يعقوب .
( 2 ) هكذا في الكتاب والموجود في المصادر : خالد بن الحجاج ، روى الكليني في
الفروع 6 : 215 الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن حجاج عن خالد بن الحجاج ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 37 عن أحمد بن محمد بن
عيسى .
( 3 ) السرائر : 464 .
( 4 ) في المصدر : لا تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت الا الكلاب .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 294 ورواه الكليني والشيخ وعلي بن إبراهيم في الكافي
والتهذيب والتفسير راجع الوسائل 16 : 208 .