عليه حتى يصبح ( 1 ) .
49 - ومنه : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال :
خرج أمير المؤمنين على بغلة رسول الله عليه السلام وخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى
أصحاب السمك فجمعهم فقال : أتدرون لأي شئ جمعتكم ؟ قالوا : لا ، قال : لا تشتروا
الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه ( 2 ) .
50 - ومنه : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : حدثني جعفر بن
محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله عليه السلام ثم يمر بسوق الحيتان
فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر ( 3 ) .
ومنه : عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال : سمعت أبي يقول :
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي وميت ( 4 ) فهو حلال ما خلا ما ليس
له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 5 ) .
بيان : قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت
إذا لم يتميز له ، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى ( 6 ) .
وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده .
وروى الشيخ بسند صحيح ( 7 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب
هامش
( 1 ) المحاسن : 477 .
( 2 ) المحاسن : 477 .
( 3 ) المحاسن : 477 .
( 4 ) في المصدر : أو ميت .
( 5 ) المحاسن : 477 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 9 : 12 طبعة الآخوندي ، والحديث رواه الشيخ في التهذيب
والاستبصار 4 : 62 باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم .
ورواه الكليني في الكافي 2 : 144 .
( 7 ) والاسناد هكذا : الحسين بن سعيد عن فضاله عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم .