أولم تؤذك ( 1 ) .
28 - ومنه : عن أبان بن تغلب عن محمد بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله
ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بقتل النمل آذتك أولم تؤذك ( 2 ) .
29 - المكارم : من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة :
قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره ( 3 ) .
بيان : كأن المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح ، أو عند الحاجة إليها في الجهاد
وغيره ( 4 ) .
30 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : مر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل ، فقال : من هؤلاء
لعنهم الله ( 5 ) .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها
مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض ( 6 ) .
بيان : قال في النهاية : في الحديث : " إن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم
تدعها تأكل من خشاش الأرض " أي هوامها وحشراتها وفي رواية : " من خشيشها "
وهي بمعناه ، ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم ، وقيل : إنما هو
" خشيش " بضم الخاء المعجمة تصغير " خشاش " على الحذف ، أو " خشيش " من غير
حذف ، ومنه حديث العصفور : " لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الأرض " أي
آكل من خشاشها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 467 .
( 2 ) السرائر : 467 .
( 3 ) المكارم : 123 .
( 4 ) أو من غير حاجة كالصيد للتنزه ونحوه .
( 5 ) نوادر الراوندي : 43 .
( 6 ) نوادر الراوندي : 28 فيه : حشاش
( 7 ) النهاية 1 : 329 .