الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال : آه لولا القصاص ، ورد يده عنها ( 1 ) .
بيان : في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها ( 2 ) .
30 - الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه
عن قوسه ، وملاعبته امرأته فإنهن حق ، الخبر ( 3 ) .
31 - الفقيه : باسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن عبد الله بن ميمون عن
الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال الفضل بن العباس : أهدي إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجل من شعر
وأردفني خلفه ، الخبر ( 4 ) .
32 - كتاب المسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل ؟ قال : إن كان له صوت فلا
وإن كان أصم فلا بأس ( 5 ) .
33 - الفقيه : قال الصادق عليه السلام : إن على ذروة كل بعير شيطانا فاشبعه
وامتهنه ( 6 ) .
تذنيب : ذكر العلامة قدس سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من
غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب ، وقال : ويستحب اتخاذ الخيل وارتباطها
هامش
( 1 ) الارشاد : 240 ( طبعة الآخوندي ) .
( 2 ) النهاية : 4 : 72 .
( 3 ) فروع الكافي 5 : 50 صدره : اركبوا وارموا وان ترموا أحب إلى من أن تركبوا
ثم قال : كل ، ذيله : الا ان الله عز وجل ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل
الخشبة والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 : 296 .
( 5 ) بحار الأنوار 10 : 264 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 190 .