الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة
مثله إلى قوله وإليه ترجعون ( 1 ) .
بيان : قوله عليه السلام : " أو عليها " أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من
أذنها .
16 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال
علي عليه السلام : للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء
إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولا يحتملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا
طاقتها ، ولا يقف عليها فواقا .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب
دابة مركوبة خير من راكبها ، وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا .
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توسم الدواب على
وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل
ولا تقلدوها الأوتار ( 2 ) .
بيان : قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب
ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا .
17 - المجازات النبوية : قال عليه السلام : قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار ( 3 ) .
قال السيد رضي الله : عنه هذه استعاره على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد
النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات ، ومعنى
" لا تقلدوها " أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته ، وضمنت أخذ الثار فضمنته
وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك ، فكأنه عليه السلام قال : قلدوا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 540 .
( 2 ) نوادر الراوندي 14 و 15 .
( 3 ) المجازات النبوية : 165 .