توجه فيها إلى القتال قتل ، ومن سافر فيها لم يظفر بمقصوده ، ومن تزوج لم يتمتع
وهي : أربعة وعشرون يوما في كل شهر يومان : وهي العاشر والعشرون من تشرين
الأول ، والأول والخامس عشر من تشرين الآخر ، والخامس عشر والسابع عشر
من كانون الأول ، والسابع والرابع عشر من كانون الآخر ، والسادس عشر والسابع
عشر من شباط ، والرابع واليوم العشرون من إزار ، والعشرون والثالث من نيسان
والسادس والثامن من أيار ، والثالث والثامن من حزيران ، والعشرون والسادس من تموز
والرابع والخامس عشر من آب ، والأول والثالث من أيلول وفي بعض النسخ :
التاسع والعاشر من تشرين الأول ، والتاسع والثاني عشر من كانون الأول والثاني
والرابع عشر من كانون الآخر ، والثاني عشر والسادس عشر من شباط ، والثالث
والعاشر من حزيران ، وفي بعضها : والرابع والحادي عشر من آب .
8 - المكارم : عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تدع الحجامة في سبع من
حزيران ، فان فاتك ( 1 ) فأربع عشرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : فلا ربع عشرة .
( 2 ) المكارم : ج 1 ، ص 83 .