الشرع بدعة . ( ولا طلاق قبل نكاح ) كأن يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق .
فلا يتحقق هذا الطلاق وكذا قوله ( لا عتق قبل ملك ) .
( ولا يتم بعد إدراك ) أي ترتفع أحكام اليتم من حجره وولاية الولي عليه
وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه ، وستأتي تفاصيل تلك الأحكام
في محالها إن شاء الله تعالى .
10 - الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كفارة الطير التوكل ( 1 ) .
بيان : أي التوكل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشؤم بالأشياء
التي نهي عن التشؤم بها ، أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب
قال الجزري : ومنه الحديث ( الطيرة شرك وما منا [ إلا ] ولكن الله يذهبه
التوكل ) هكذا جاء الحديث ( 2 ) مقطوعا ولم يذكر المستثنى ، أي إلا وقد يعتريه
التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة ( 3 ) فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ،
وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو
يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه ، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى في ذلك ، وقوله
( ولكن الله يذهبه بالتوكل ) معناه [ أنه ] إذا خطر له عارض التطير فتوكل على
الله تعالى وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله تعالى [ له ] ولم يؤاخذه به ( 4 ) .
11 - الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عمرو بن حريث ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها
تهونت ، وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) روضة الكافي : 198 .
( 2 ) في المصدر : جاء في الحديث .
( 3 ) الكراهية ( خ ) .
( 4 ) النهاية : ج 3 ، ص 52 .
( 5 ) روضة الكافي ، 197 .