وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له .
وسأل عن طين القبر ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله .
وسأل فقال روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل
يشهد أن لا إله إلا الله " فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك .
وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟
فأجاب عليه السلام يسبح به ، فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله
أن الرجل ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح .
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟
فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وفيه الفضل .
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟
وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة
أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه
أم لا ؟
فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة
والذي عليه العمل ، أن يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه
ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره
لأن الإمام عليه السلام لا يتقدم عليه ، ولا يساوي .
وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة
أن يديرها وهو في الصلاة .
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط .
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك والحمد لله .
بحار الأنوار — صفحة 165
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٥