فأجاب عليه السلام يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل تلك العدة حيضة
وطهارة تامة .
وسأل عن الأبرص والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ؟ فقد روي
لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ؟
فأجاب عليه السلام : إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، وإن كانت ولادة
لم تجز .
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته .
فأجاب عليه السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت
في حجره وكانت أمها في غير حباله ( 1 ) فقد روي أنه جائز .
وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك
أم لا ؟ .
فأجاب عليه السلام : قد نهي عن ذلك .
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البينة العادلة ، وادعى
عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ( 2 ) وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى
عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك
كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك
الذي بألف درهم ، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف
الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما
هي صكاك على وجهها ؟
فأجاب عليه السلام : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شبهة فيها
هامش
( 1 ) هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب 18 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم 7 . وفي المصدر " في غير عياله " وفي الأصل المطبوع " من
غير عياله " . ومعنى قوله عليه السلام " وكانت أمها في غير حباله " أي لم تكن تحته .
( 2 ) صك : معرب چك بالفارسية ، وهو كتاب الاقرار بالمال أو غيره .