وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ( 1 ) ويرفع
الجناحين أم لا ؟
الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله
أن يبتل فهل يجوز ذلك .
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ( 2 ) .
والرجل يحج عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد
إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه
هدي واحد ؟ .
الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ( 3 ) .
وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط ( 4 ) لا يغطي الكعبين أم لا
يجوز ؟
الجواب : جائز .
ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل
يجوز ذلك ؟
هامش
( 1 ) الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب
يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس .
( 2 ) في الأصل المطبوع " يحج عن أجر " وفي المصدر ص 248 " يحج عن أجرة "
وكلاهما تصحيف .
( 3 ) يعني الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب 8 من أبواب
لباس المصلي .
( 4 ) البطيط : رأس الخف بلا ساق ، قاله الفيروزآبادي ، أقول : وينطبق الكلمة على
النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا .