10 - ( باب )
( ( أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها ) )
1 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر
عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصدقة
علي ( عليه السلام ) فقال : هي لنا حلال ، وقال : إن فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقتها لبني هاشم
وبني المطلب .
2 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أقرئك وصية فاطمة ؟ قال : قلت : بلى فأخرج
حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ :
( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسني والصافية وما لأم
إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى
الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين ، فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك
والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .
الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر
حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك .
3 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أقرئك وصية فاطمة ؟ قلت : بلى
قال : فأخرج إلي صحيفة :
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في أموالها إلى علي بن أبي طالب فإن مات
فإلى الحسن ، فإن مات فإلى الحسين ، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون
ولدك : الدلال والعواف والمبيت والبرقة والحسني والصافية ما لام إبراهيم .