ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير ( 1 ) .
وروى في جامع الأصول ( 2 ) ، عن النسائي ( 3 ) مثله .
وروى البخاري ( 4 ) أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى
الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة
أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين
الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ .
فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه .
وقد حكى في جامع الأصول ( 5 ) ، عن البخاري ومسلم ( 6 ) وأبي داود ( 7 )
والموطأ ( 8 ) روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي ( ص ) ، وباب التمتع والقران والافراد
بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة
الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع . وجاء في مسند أحمد بن حنبل 4 / 393 و 395 و 410 ثلاث
روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه 4 / 388 .
( 2 ) جامع الأصول 3 / 153 - 155 حديث 1417 .
( 3 ) سنن النسائي 5 / 153 كتاب الحج باب التمتع .
( 4 ) صحيح البخاري 1 / 341 في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك
كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : * ( الحج أشهر
معلومات . . ) * ، وأبواب أخر . ونقله عنه في جامع الأصول 3 / 146 .
( 5 ) جامع الأصول 3 / 140 - 150 حديث 1415 .
( 6 ) صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث 1211 .
( 7 ) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث 1778 - 1783 .
( 8 ) موطأ مالك 1 / 410 - 412 كتاب الحج باب دخول الحائض مكة .
وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 -
1778 .