30 - علل الشرائع ( 1 ) : أحمد بن حاتم ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد موسى ، عن محمد
ابن حماد الشاشي ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن
ربعي ، عن زرارة قال : قلت ( 3 ) : ما منع أمير المؤمنين عليه السلام أن يدعو الناس
إلى نفسه ؟ . قال : خوفا أن يرتدوا . قال علي ( 4 ) : - وأحسب في الحديث - : ولا
يشهدوا أن محمدا رسول الله ( ص ) .
31 - علل الشرائع ( 5 ) : أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ( 6 ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لم
كف علي عليه السلام عن القوم ؟ . قال : مخافة أن يرجعوا كفارا .
32 - علل الشرائع ( 7 ) : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن
حماد ، عن ( 8 ) حريز ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه
السلام لم يمنعه من أن يدعو ( 9 ) إلى نفسه إلا أنهم أن يكونوا ضلالا ، لا يرجعون ( 10 )
عن الاسلام أحب إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفارا كلهم .
33 - الخصال ( 11 ) : ماجيلويه وابن المتوكل والعطار جميعا ، عن محمد العطار ، عن
ابن أبي الخطاب ، عن النضر ، عن خالد بن ماد ( 12 ) ، عن جابر الجعفي ، عن أبي
هامش
( 1 ) علل الشرائع 1 / 149 باب 122 حديث 8 ، باختلاف يسير .
( 2 ) في المصدر : علي بن حاتم .
( 3 ) في العلل : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : . . .
( 4 ) المراد به علي بن حاتم ، وهذا يشهد على غلط أول سند الحديث .
( 5 ) علل الشرائع 1 / 151 باب 122 حديث 11 .
( 6 ) في المطبوع من البحار : خ . ل : أصحابه .
( 7 ) علل الشرائع 1 / 150 باب 122 حديث 10 ، باختصار شديد في السند .
( 8 ) لا توجد في ( س ) : حماد عن .
( 9 ) في المصدر : أن يدعو الناس .
( 10 ) في ( س ) : يرجعون - بدون لا - وقد يوجه لها معنى .
( 11 ) الخصال 2 / 650 حديث 48 ، مع اختصار في السند .
( 12 ) في ( ك ) : مارد ، وهو غلط .