26 - علل الشرائع ( 1 ) : أبي ، عن علي ( 2 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا ( 3 )
وأخرج وكيلها ، جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد ، وأبو بكر جالس
وحوله المهاجرون والأنصار .
فقال : يا أبا بكر ! لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله
لها ووكيلها فيه منذ سنين ؟ !
فقال أبو بكر : هذا فئ للمسلمين ، فإن أتت بشهود عدول ، وإلا فلا
حق لها فيه .
قال : يا أبا بكر ! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين ؟ !
قال : لا .
قال : أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه ، من ( 4 ) كنت
تسأل البينة ؟
قال : إياك كنت أسال .
قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني فيه البينة ؟
قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فئ للمسلمين ، ولسنا من ( 5 )
خصومتك في شئ .
فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر : يا أبا بكر ! تقر بالقرآن ؟
قال : بلى .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 190 - 192 حديث 1 .
( 2 ) في المصدر : أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم .
( 3 ) لا يوجد : فدكا ، في مطبوع البحار ، والمثبت من المصدر .
( 4 ) في المصدر : ممن .
( 5 ) في ( س ) : في .