الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله ( 1 ) .
8 - الخصال : أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق
شعر ( 2 ) عن الغنوي ( 3 ) عن عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما الحجة على
المدعي لهذا الامر بغير حق ؟ قال : ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان
صاحب هذا الامر : أن يكون أولى الناس بمن قبله ، ويكون عنده سلاح رسول الله
صلى الله عليه وآله ، ويكون صاحب الوصية الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت
العامة والصبيان : إلى من أوصى فلان ؟ فيقولون : إلى فلان ( 4 ) .
الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر مثله ( 5 )
بيان : أولى الناس بمن قبله ، أي في النسب أو في الخلطة والعلم والاخلاص ،
والأول أظهر كما مر .
9 - الخصال : أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان
عن الحارث بن المغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بما يعرف صاحب هذا
الامر ؟ قال : بالسكينة والوقار والعلم والوصية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 : 284 .
( 2 ) اختلف في ضبط شعر فنقل عن نسخة رجال الكشي المصحح أنه بالشين والغين
المعجمتين وضبطه العلامة في الخلاصة بالشين المعجمة والعين المهملة .
( 3 ) هو هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي .
( 4 ) الخصال 1 : 57 و 58 .
( 5 ) أصول الكافي 1 : 284 فيه : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتوثب على هذا
الامر المدعى له ما الحجة عليه ؟ قال : يسأل عن الحلال والحرام ، قال : ثم اقبل على
فقال : ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد . وفيه : [ بمن كان قبله ] وفيه : [ عنده السلاح ]
وفيه سألت عنها .
( 6 ) الخصال 1 : 93 و 44 .