عينها وبكت وأنشأت تقول :
« صبّت عليّ مصائب لو أنّها * صبّت على الأيّام صرن لياليا »
253 - 254
32 - اجتهاد الخليفة في الأضحية 254
أبو بكر وعمر كانا لا يضحّيان كراهيّة أن يقتدى بهما فيظنّ من رآهما أنّها واجبة 254
لو كان ما حسباه مطّردا لزم ترك المستحبّات كلّها 255
العجب أنّ الخليفة هاهنا ينقض السنّة خشية ظنّ الامّة الوجوب ، ويسنّ لها ما لا أصل له في الدين كزكاة الخيل وصلاة التراويح إلى أحداث أخرى كثيرة ! 255
33 - رأي الخليفة في تحقّق البلوغ 255
34 - تنقيص الخليفة من الحدّ 256
35 - يا أبا حسن ! لا أبقاني اللّه لشدّة لست لها 257
لبن الجارية على النصف من لبن الغلام ، وأنّ ميراثها نصف ميراثه ، وأنّ عقلها نصف عقله ، وأنّ شهادتها نصف شهادته ، وأنّ ديتها نصف ديته ، وهي على النصف في كلّ شيء 258
36 - اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث 258
قال عمر : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؛ فأمضاه عليهم 258
بيان أنّ الطلاق الثلاث لا يتحقّق بجمع التطليقات بكلمة - ثلاثا - ولا بتكرار صيغة ثلاثا متعاقبة بلا تخلّل عقد النكاح بينها 259
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم ؟ » 260
لبعض أعلام القوم في المسألة كلمات تشدّق بها ، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني 260
قال الشيخ صالح بن محمّد العمري : « أنّ حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نصّ كتاب اللّه تعالى أو سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وجب نقضه ومنع نفوذه » 261 - 262
قال ابن عبد ربّه : « اليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا ، وكذا الرافضة » ، وجوابها 262
عدم الإعداد بالطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشيعة مأخوذ من القرآن الكريم . وهذه الفتوى هي المنقولة عن كثير من أئمّة أهل السنّة 263
كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم 264