عليّا ينبع ، ثمّ اشترى أرضا إلى جنب قطعته فحفر فيها عينا ، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء ، فاتي عليّ فبشّر بذلك ، فقال :
بشّروا الوارث ثمّ تصدّق بها .
وقال ابن أبي الحديد في شرحه « 1 » :
جاء في الأثر : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جاءه مخبر فأخبره أنّ مالا له قد انفجرت فيه عين خرّارة يبشّره بذلك . فقال : بشّر الوارث ، بشّر الوارث - يكرّرها - ثمّ وقف ذلك المال على الفقراء ، وكتب به كتابا في تلك الساعة .
وإلى صدقات أمير المؤمنين في ينبع أشار الحموي في معجم البلدان « 2 » ، والسمهودي في وفاء الوفاء « 3 » وغيرهما .
- 3 - عمر عقد البيعة لأبي بكر
قال الإمام ابن العربيّ المالكي في شرح صحيح الترمذي « 4 » :
لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام ، بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فيه .
وقال القرطبي في تفسيره « 5 » :
فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله ؛ خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد إلّا بجماعة من أهل الحلّ والعقد .
ودليلنا : أنّ عمر رضى اللّه عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة
هامش
( 1 ) - شرح نهج البلاغة 2 : 260 [ 7 / 290 ، خطبة 119 ] .
( 2 ) - معجم البلدان 8 : 256 [ 5 / 450 ] .
( 3 ) - وفاء الوفا 2 : 393 [ 4 / 1334 ] .
( 4 ) - شرح الصحيح الترمذي لابن العربيّ 13 : 229 .
( 5 ) - الجامع لأحكام القرآن 1 : 230 [ 1 / 186 ] .