تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( علي عليه السلام والخلفاء ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الموطّأ « 1 » ممّن ثبت على إباحتها . وأخرج الحفّاظ عنه أنّه قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول اللّه ! ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ، ثمّ قال :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
« 2 » . قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
« 3 » . 3 - عبد اللّه بن عمر « 4 » . 4 - ابيّ بن كعب . تأتي « 5 » قراءته : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل » . نعم ، جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجّة قويّة ، فادّعوا نسخ الآية بالكتاب تارة وبالسنّة أخرى . وتضاربت هناك آراؤهم وكلّ منها يكذّب الآخر ؛ كما أنّ كلّا من قائليها يزيّف قول الآخر . فمن قائل : نسخت بقوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 6 » . ومن قائل : بنسخها بقوله سبحانه :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
« 7 » ؛ نظرا إلى أنّ
هامش
( 1 ) - شرح الزرقاني على موطّأ مالك [ 3 / 154 ، ح 1178 ، كتاب النكاح ] . ( 2 ) - صحيح البخاري 8 : 7 [ 5 / 1953 ، ح 4787 ] كتاب النكاح ؛ صحيح مسلم 1 : 354 [ 3 / 192 ، ح 11 ، كتاب النكاح ] ؛ الدرّ المنثور 2 : 307 [ 3 / 140 ] نقلا عن تسعة من الأئمّة والحفّاظ . ( 3 ) - المائدة : 87 . ( 4 ) - انظر مسند أحمد 2 : 95 [ 2 / 225 ، ح 5661 ] . ( 5 ) - في ص 578 من كتابنا هذا . ( 6 ) - الطلاق : 1 . ( 7 ) - المؤمنون : 5 - 6 .