22 - الكافي ، التهذيب : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر
حين سألته - فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس - وكانت
ليلة النفر ( 1 ) - فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ، فإن الله عز
وجل يقول : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه . فلو سكت لم يبق
أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه .
23 - الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، جميعا عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال له : أما
إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم
من ذلك . فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته
أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك
عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم
إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر
بجهل ؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا .
24 - الكافي : الحسين بن محمد ، عن السياري ، قال : سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم
فقال له : أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون
ذلك عيبا ؟ فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك . ثم رجع .
25 - الكافي ، التهذيب : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤوا بما بدأ الله به ، إن الله عز وجل
يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والظاهر أن جملة " وكانت ليلة النفر " زائدة كما يظهر من الكافي .