مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .
15 - الكافي ، التهذيب : بالإسناد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
الفضيل ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء
فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .
16 - التهذيب ، الكافي : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء - كما قال الله
عز وجل - ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقد من شيئا بين
يدي شئ تخالف ما أمرت به - وساق الحديث إلى أن قال - : ابدأ بما بدأ الله عز وجل به .
17 - التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له :
الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، فإنه
على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر . والحديث مختصر .
18 - الاختصاص : قال أبو عبد الله عليه السلام : رفع عن هذه الأمة ست : الخطأ ،
والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه .
19 - أمالي الطوسي : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ،
عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ( 1 )
عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكل شئ
يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه .
20 - من لا يحضره الفقيه : روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي .
21 - الكافي : العدة ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ،
عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله عز وجل : فمن شهد منكم الشهر
فليصمه . قال : ما أبينها ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه .
هامش
( 1 ) غندر كقنفذ . أورده النجاشي في رجاله وقال : كوفي يروى عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام
ويقال : هو عن موسى بن جعفر عليه السلام . له كتاب اه .