في رجل قطع إصبع امرأة ، وقول الصادق عليه السلام : إن السنة لا تقاس . . ( 405 )
أبواب الديات
الباب الأول
الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة ، وفيه : 22 - حديثا . . ( 406 )
الباب الثاني
ديات المنافع والأطراف وأحكامها ، وفيه : 11 - حديثا . . ( 423 )
أول ما خلق الله ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ، وان الرجل إذا ضرب
رأسه ، يعطي الدية بقدر ما لم يفصح منها ، العين ، والاذن ، والصدع ،
الحاجب ، والأنف ، الشفة ، الخد ، اللسان - إلى - أصابع الرجل . . ( 415 )
الباب الثالث
دية الجنين وقطع رأس الميت ، وفيه : 11 - حديثا . . ( 423 )
الباب الرابع
دية الشجاج ، وفيه : حديث . . ( 428 )
الباب الخامس
دية الذمي ، وفيه : 3 - أحاديث . . ( 439 )
الباب السادس
دية الكلب ، وفيه : 5 - أحاديث . . ( 429 )
إلى هنا انتهى الجزء الحادي والمأة بعد المأة وهو تتمة المجلد الثالث
والعشرين ، وتمام المجلد الرابع والعشرين حسب تجزأة المؤلف
بحار الأنوار — صفحة 416
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٦