الباب الثاني
من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه . . ( 383 )
الباب الثالث
أقسام الجنايات وأحكام القصاص ، وفيه آيات ، و : 48 - حديثا . . ( 384 )
في قضاء علي عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا على زيبة الأسد ، وثلاث جوار وقضاء أخرى . . ( 385 )
الباب الرابع
الجنايات على الأطراف والمنافع ، وفيه : 3 - أحاديث . . ( 399 )
في رجل قطع يدي رجلين . . ( 399 )
الباب الخامس
حكم ما تجنيه الدواب ، وفيه : آيتان ، و : 6 - أحاديث . . ( 400 )
في بقرة قتلت حمارا واختصم صاحبهما إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : اذهبا إلى
أبي بكر ، ثم إلى عمر ، ثم إلى علي عليه السلام فقضى بينهما . . ( 401 )
الباب السادس
القسامة ، وفيه : 9 - أحاديث . . ( 402 )
العلة التي من أجلها جعلت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على
المدعي . . ( 402 )
الباب السابع
الجناية بين المسلم والكافر ، والحر والعبد ، وبين الوالد
والولد ، والرجل والمرأة ، وفيه : 9 - أحاديث . . ( 404 )
بحار الأنوار — صفحة 415
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٥