في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلى الله عليه وآله وكل إمام عليه السلام بعده
بهذا المعنى . . ( 187 )
في أن معنى قوله عز وجل اسمه : " ويل للمطففين " الناقصين للخمس . . ( 188 )
الباب الثالث والعشرون
ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه . . ( 189 )
في أن الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة
والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام . . ( 189 )
في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، وأجراها الله له في الاسلام :
حرم نساء الاباء على الأبناء ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، ولما حفر
زمزم سماها سقاية الحاج ، وسن في القتل مأة من الإبل ، وسن للطواف
سبعة أشواط . . ( 190 )
في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فهو للأئمة عليهم السلام
وحكم مال المختلط بالحرام . . ( 191 )
في أن كل شئ يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . . ( 195 )
الباب الرابع والعشرون
أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ، وفيه :
آيات ، و : أحاديث . . ( 196 )
فيما احتج الرضا عليه السلام على علماء العامة في فضل العترة عليهم السلام بحضرة المأمون . . ( 196 )
تفسير قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول . . "
وان للامام ثلاثة أسهم من ستة . . ( 198 )
بحار الأنوار — صفحة 318
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٨