3 - " ( باب ) "
* " ( ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها ) " *
1 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم ( 1 ) .
2 - فقه الرضا ( ع ) : مثله ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من
بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها ( 3 ) .
أقول : قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 80 .
( 2 ) فقه الرضا ص 34 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 101 .