4 - علل الشرائع : ماجيلويه عن محمد العطار [ مثله ] ( 1 ) .
أقول : قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال
والنساء .
5 - تحف العقول : في خبر طويل ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : وأما الوجوه الخمس
التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم
له ذلك في حال العسر واليسر ( 2 ) .
6 - تفسير العياشي : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على
الوالد ( 3 ) .
7 - تفسير العياشي : عن جميل ، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 4 ) .
8 - تفسير العياشي : عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز
وجل : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة
فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي له
أن يقتر عليه ( 5 ) .
9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام [ قال :
قال علي عليه السلام ] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع ( 6 ) .
10 - العلل لمحمد ، بن علي بن إبراهيم ، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه
هو أب المؤمنين لقول الله عز وجل : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين
ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده ، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم أن
في أولاده جائعين .
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 371 وما بين إضافة من المصدر .
( 2 ) تحف العقول ص 353 وكان الرمز ( قب ) وهو تحريف .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 .
( 6 ) نوادر الراوندي ص 38 .