. 2 * ( " باب " ) *
* " ( أحكام النفقة ) " *
الآيات : النساء : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ( 1 ) .
اسرى : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان
خطأ كبيرا " ( 2 ) .
الطلاق : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا " ( 3 ) .
1 - تفسير علي بن إبراهيم : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله
" ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق الرجل على امرأته
ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما ( 4 ) .
2 - الخصال : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الأشعري
عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن حريز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ( 5 ) .
3 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن إبراهيم بن هاشم
عن عبد الله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر
على النفقة عليهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 34 .
( 2 ) الاسرى : 31 .
( 3 ) الطلاق : 7 .
( 4 ) تفسير القمي ج 2 : 375 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 169 .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 202 .