5 - قرب الإسناد : عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم ؟
فكتب إلى : أي ذلك فعلت لا بأس ( 1 ) .
6 - وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف
بين يديه ؟ فلم يجبني فيها .
قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني
أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر ( 2 ) .
7 - أمالي الطوسي : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه ، عن الحسين بن
علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت
رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع شهوته ( 3 ) .
8 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس
أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، وقال :
المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك ( 4 ) .
9 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة ( 5 ) .
10 - الخصال : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن اليقطيني ، عن
الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ثلاث
يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى
الوجه الحسن ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 125 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 125 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 376 وكان الرمز ( ع ) لعلل الشرايع وهو خطأ .
( 4 ) علل الشرايع ص 565 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ .
( 5 ) قرب الإسناد ص 62 وفيه نساء أهل الذمة .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 57 .