36 - * " ( باب ) " *
* " ( حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة ) " *
* " ( وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام ) " *
* " ( وما يحل من النظر لمن يريد شراء ) " *
* " ( الجارية وفيه ذم الخصي ) " *
1 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أنه
قال : إذ أزوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى
الركبة ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا ينظر العبد إلى شعر
سيدته ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف
عن ساقيها فينظر إليها ( 3 ) .
4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان ؟ فقال : كانوا يدخلون
على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن ( 4 ) .
وسألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال ؟ قال :
تتقنع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 49 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 50 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 49 .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ .
( 5 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ .