جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله
الدية لمن هي ؟ لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس لورثته فيها شئ لأنه
أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من
سبل الخبر ( 1 ) .
11 - فقه الرضا ( ع ) : قال أبو جعفر عليه السلام : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة
عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه
ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية ( 2 ) .
4 - * " ( باب ) " *
* " ( ديات الشجاج ) " *
1 - معاني الأخبار : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الموضحة
خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، وفي الباضعة ثلاث من الإبل ،
وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الإبل ،
وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل .
قال الصدوق رحمه الله : وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في
الشجاج وأسمائها قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد
أي تشققه ، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق
اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم
السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق ، ومنه قيل في
السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهي التي
تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج
هامش
( 1 ) المناقب ج 3 ص 386 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 77 .