باب المنكبان : دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، وإن كان
في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، وإن وضح فديته
ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر
وخمسون لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها
ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المنكب فعثم فديته ثلث دية
النفس ، فان فك فديته ثلاثون دينارا ( 1 ) .
باب العضد : دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة
دينار ، وموضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية
كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا ، وكذلك
المرفق والذراع ( 2 ) .
باب زند اليد والكف : إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه
ثلث دية اليد ، فإن فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها خمس
وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد
فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ( 3 ) .
باب الأصابع والعضد والأشاجع : في الابهام إذا قطع ثلث دية
اليد ، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية
موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشر دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى
الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا
أربع دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمس دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي
كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا
وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 43 .
( 2 ) فقه الرضا ص 43 .
( 3 ) فقه الرضا ص 43 .