باب الأسنان : اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق
وست من أسفل منها ، أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه
الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار ، وإن دية الأضراس وهي ستة عشر
ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة
المسماة وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب
محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربع مائة دينار ، فإذا اسودت
السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها
نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار ، وكذلك
ما يزال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ،
وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص
منه ، وروي إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة
فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ( 1 ) .
باب الرأس : في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا ، وإن
نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا ، فان كانت ثاقبة
فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، فإذا
صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة ، وإن
نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت ، وجميع شجاج الرأس على حساب
ما وصفناه من أمر الخدين ، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن
حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية ، وإن بنت فطالت بعد نباتها فلا شئ له ( 2 ) .
باب الترقوة : وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها
أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا
وإذا أوضحت فديتها خمس وعشرون دينارا ، وإن نقلت العظام منها فديتها نصف
دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 43 .
( 2 ) فقه الرضا ص 43 .
( 3 ) فقه الرضا ص 43 .