حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام
فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إن رجلا
ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله ( 2 ) .
3 - فقه الرضا ( ع ) : كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان
منه اثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحديهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء
على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع دية كسره .
باب العين : فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها
تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم يغطى
عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على
هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي ، وإن كان
ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان
وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف
معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي عليه بهذا الحساب لم يعط
إلا ما حلف عليه ( 3 ) .
باب الاذن : وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن
ثلثا دية الأذن ، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه
حسب ويقاس ذلك ، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر ( 4 ) .
باب الصدغ : فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته
نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ( 5 ) .
باب أشفار العين : فإن أصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث
دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التوحيد ص 182 طبع النجف والعيون ج 1 ص 129 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 90 .
( 3 ) فقه الرضا ص 42 .
( 4 ) فقه الرضا ص 42 .
( 5 ) فقه الرضا ص 42 .
( 6 ) فقه الرضا ص 42 .