المسلمين ( 1 ) .
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ قال : نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان
الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهود فقال لهم
رسول الله : احلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا ؟ فقالوا :
احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد ؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله ،
قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : هي حق لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما
القسامة حوط يحاط به الناس ( 2 ) .
9 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من
القبايل أو على باب دار قوم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل ( 3 ) .
7 - * ( " باب " ) *
* " ( الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد ) " *
* " ( والولد والرجل والمرأة ) " *
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا
على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار ( 4 ) .
2 - وسألته عليه السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ قال :
يقتلون به ( 5 ) .
3 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال :
يؤدون ثمنه ( 6 ) .
4 - قال : وسألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جني ؟ قال : على
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 42
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77
( 4 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 112 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 112 .