فقال : لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما ( 1 ) .
11 - السرائر : ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط
بعد النكاح ( 2 ) .
8 - * ( " باب " ) *
* " ( ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى ) " *
* " ( والمهدوم عليهم وذي الرأسين ) " *
1 - مناقب ابن شهرآشوب ، الإرشاد : روي الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ
ابن نباته قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له : يا أبا
أمية أخلني فان لي حاجة قال : فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى
خاصة من حضر فقال له : أذكر حاجتك فقال : يا أبا أمية إن لي ما للرجل
وما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة ؟ فقال له : قد سمعت من
أمير المؤمنين عليه السلام قضية أنا أذكرها : خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج
قال الشخص : من كليهما ، قال : فمن أيهما ينقطع ؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح
قال الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب ، قال شريح : ما ذاك ؟ قال :
زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها
فحملت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال : هذا أمر
لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه ، فقام وتبعه الشخص ومن
حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين
عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له : من زوجك ؟ قال : فلان
ابن فلان وهو حاضر بالمصر ، فدعا به وسأله عما قال ، فقال : صدق ، فقال
هامش
( 1 ) المحاسن ص 330 .
( 2 ) السرائر ص 496 .