المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت ، فإن لم يكن لها
قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى
واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا
فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ( 1 ) .
2 - تفسير العياشي : عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " إن الله أدخل
الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن ( 2 ) .
3 - تفسير العياشي : عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن المرأة تركت زوجها
وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان
وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : السندي بن محمد ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث
من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ قال : فقال : ليس لها منهم نسب ترث به ،
إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل
بسببها ( 4 ) .
5 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة
فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت
الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن ( 5 ) .
أقول : قد سبق بعض الأخبار في المتعة .
6 - علل الشرائع : أبى ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن أبان ، عن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث ؟
فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 39 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 27 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 159 .