الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل
للرجل النظر إليه ، الخبر ( 1 ) .
2 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي
ابن أبي طالب عليه السلام : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة
أنها بكر ، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها
بكرا فقال صلى الله عليه وآله : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء
في مثل هذا ( 2 ) .
3 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 3 ) .
أقول : قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة .
4 - فقه الرضا ( ع ) : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال
أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ،
وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان ( 4 ) .
5 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز
شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته ( 5 ) .
6 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة
والتدبير ( 6 ) .
7 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ( 7 ) .
8 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) * الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل . ورمز الأمالي سهو .
( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 39 .
( 3 ) صحيفة الرضا : 31 .
( 4 ) فقه الرضا ص 35 .
( 5 ) فقه الرضا ص 40 .
( 6 ) فقه الرضا ص 41
( 7 ) فقه الرضا ص 41
( 8 ) فقه الرضا ص 41