مرة واحدة من غير علة ( 1 ) .
13 - بصائر الدرجات : السندي بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان
ابن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟
قال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر له ذنبه
ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا
وشمالا فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ( 2 ) .
14 - رجال الكشي : محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس
ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان مثله ( 3 ) .
15 - عدة الداعي : قال النبي صلى الله عليه وآله : شهادة الذي يسأل في كفه
ترد ( 4 ) .
16 - فقه الرضا ( ع ) : أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج
والنرد ، ولا مقامر ، ولا متهم ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة
لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المربي ، ويجوز شهادة الرجل
لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، ويجوز شهادة الوالد على ولده ، ويجوز شهادة الأعمى
إذا ثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من
الفرية ، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ( 5 ) .
17 - ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته
جايزة ( 6 ) .
18 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ
ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 71 .
( 2 ) بصائر الدرجات ص 3 .
( 3 ) رجال الكشي ص 183 طبع النجف .
( 4 ) عدة الداعي ص 70 .
( 5 ) فقه الرضا ص 35 .
( 6 ) فقه الرضا ص 41 .
( 7 ) فقه الرضا ص 41 .