بسم الله الرحمن الرحيم
25 - " ( باب ) "
* ( ما تحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم ) " *
* ( من نكح امرأة لها زوج ) *
1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها
توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر
قال : لا ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق
بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل
أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ما حالها ؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما
فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر ، ثم
لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي
عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 109 .