يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح
والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم ( 1 ) .
9 - * " ( باب " ) *
* " ( الحكم على الغايب والميت ) " *
1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام
لا يقضى على غايب ( 2 ) .
10 - * " ( باب ) " *
* " ( عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى ) " *
* " إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ) " *
* " ( ظالم أو منع مسلما حقه ) " *
الآيات : البقرة : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون " ( 3 ) .
النساء : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
ولا تكن للخائنين خصيما " ( 4 ) .
وقال تعالى : " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من
كان خوانا أثيما " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 220 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 66 .
( 3 ) سورة البقرة : 188 .
( 4 ) سورة النساء : 105 .
( 5 ) سورة النساء : 107 .